الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

203

تحرير المجلة ( ط . ج )

وممّا ذكرنا يتّضح الكلام في : ( مادّة : 1611 ) إذا أعطى أحد سند دين - حال كونه مرسوما [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . بل هي من قبيل سابقتها ، وذكرها تكرار لا فائدة فيه . كما أنّك عرفت الحكم في : ( مادّة : 1612 ) إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة أحد محرّر عليه بخطّ الميّت : إنّ هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة ، يأخذه ذلك الرجل من التركة ، ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر « 2 » . فإنّما لا يحتاج إلى الإثبات إذا حصل العلم بالواقع أو الاطمئنان بصحّة ما كتب بخطّه . أمّا لو لم يحصل العلم بذلك فلا أثر للكتابة ولو علمنا بكونها بخطّه وتوقيعه ولا سيّما مع التهمة . [ بحثان مهمّان لم تتعرّض لهما ( المجلّة ) في باب الإقرار : ] وإلى هنا انتهت مواد ( المجلّة ) المتضمّنة لأحكام الإقرار الجديرة بالاعتبار ، ولكن بقي من مباحثه المهمّة بحثان مهمّان لم تتعرّض ( المجلّة ) لشيء منهما ، ونحن استيعابا للفائدة نذكر موجزا من البحثين .

--> ( 1 ) وردت تكملة هذه المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 194 : ( على الوجه المبيّن أعلاه - ثمّ توفّي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفّى ، وأمّا إذا كانوا منكرين بأنّ ذلك السند للمتوفّى فيعمل بذلك السند إذا كان خطّ وختم المتوفّى مشهورا ومتعارفا ) . قارن تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 140 . ( 2 ) ورد : ( متوفّ ملصقة عليه بطاقة محرّر فيها بخطّ المتوفّى ) بدل : ( أحد محرّر عليه بخطّ الميّت ) في مجلّة الأحكام العدلية 194 . انظر تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 140 .